مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
247
معجم فقه الجواهر
في أنّه الأقوى . 39 / 158 - 162 د - مقاسمة الجدّ الأبعد الإخوة مع عدم الأدنى : لا خلاف بيننا في أنّ [ الجدّ وإن علا يقاسم الإخوة ] بل عن بعض العامّة سقوط كلالة الأبوين أو الأب مع الجدّ له وإن تواترت نصوصنا بخلافه . نعم إنّما يقاسمهم [ مع عدم ] وجود الجدّ [ الأدنى ] وإلّا كان هو المشارك لهم دونه . [ و ] على كلّ حال ف [ - لو اجتمعا ] أي الأدنى وإن بَعُدَ [ مع الإخوة شاركهم الأدنى وسقط الأبعد ] من غير فرق بين اتّحاد الجهة واختلافها ، فلا يرث الأعلى للأب ولو كان ذكراً ، مع الأدنى للأُمّ ولو كان أُنثى ، وكذا العكس . 39 / 162 ه - كيفيّة توريث الأجداد الأبعدين مع عدم الأدنين : يرث الأبعد مع فقد الأدنى ذكراً وأُنثى ، فلو عدم الأجداد الأدنون ورث أجداد الأب وأجداد الأُمّ ثمّ أجداد الجدّ وأجداد الجدّة وهكذا ، وهم في المرتبة الأُولى أربعة ، وفي الثانية ثمانية ، وفي الثالثة ستّة عشر ، وهكذا . ف [ ( - إذا ترك جدّ أبيه ] مثلًا [ وجدّته لأبيه وجدّه وجدّته لأُمّ ] أبيه [ - ه ، ومثلهم للأُمّ ] بالنسبة إلى أبيها وأُمّها [ كان لأجدادها ] أي الأُمّ [ الثلث بينهم أرباعاً ، ولأجداد الأب ] الأربعة أيضاً [ الثلثان بينهم أثلاثاً ، ثلثا ذلك لجدّه وجدّته لأبيه بينهما للذكر مثل حظّ الأُنثيين ، والثلث الآخر لجدّه وجدّته لأُمّه أثلاثاً ] أيضاً للذكر مثل حظّ الأُنثيين [ على ما ذكره الشيخ ] وجماعة " 1 " ، بل حكى غير واحد عليه الشهرة [ فيكون ] حينئذٍ [ أصل الفريضة ثلاثة ] واحد للقبيل الأوّل الذين سهامهم أربعة ، واثنان للثاني وسهامهم تسعة ليكون لها ثلث ولثلثها ثلث . ومن هنا بان أنّ الثلاثة التي هي أصل الفريضة [ تنكسر على الفريقين ] وبين عدد سهام كلّ فريق ونصيبه مباينة ، وكذا بين العددين [ ف ] - احتجتَ إلى أن تطرح النصيب و [ تضرب ] أحد العددين وهو [ أربعة في ] الآخر وهو [ تسعة ، ثمّ تضرب المجتمع ] منهما وهو ستّة وثلاثون [ في ثلاثة ] التي هي أصل الفريضة [ فيكون ] الحاصل [ مائة وثمانية ] ستّة وثلاثون منها للأجداد من قبل الأُمّ ، لكلّ واحد تسعة ، واثنان وسبعون للأجداد من قبل الأب ، أربعة وعشرون منها للجدّ والجدّة من قبل أُمّ الأب ، ستّة عشر للجدّ وثمانية للجدّة ، وثمانية وأربعون منها للجدّ والجدّة من قبل أب الأب ، اثنان وثلاثون للجدّ وستّة عشر للجدّة . خلافاً لمعين الدين المصري فقال : يقسّم ثلث الثلث لأبوي أُمّ الأُمّ بالسويّة وثلثاه لأبوي أبيها بالسويّة ، فسهامهم ستّة ، ويقسّم ثلث الثلثين لأبوي أُمّ الأب بالسويّة وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثاً ، فسهامهم ثمانية عشر ، ليكون لها ثلث له نصف ولثلثيها ثلث ، ويدخل فيها الستّة فتضربها في أصل المسألة وهو ثلاثة ، فتبلغ أربعة وخمسين . وللبرزهي من أصحابنا فقال : يقسّم نصيب قرابة الأب بينهم ، كما قاله المشهور ، ولكن يقسّم نصيب
--> ( 1 ) - في الجواهر : " جماعته " والتصحيح من الطبعة الحجرية .